الفاضل الهندي

82

كشف اللثام ( ط . ج )

ونحوه خبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة ( 1 ) . وخصها الشيخ بالمتحيرة جمعا بينهما وبين ما ورد في المبتدأة ، ولا بد من تقييد ما في النهاية بما فيهما من رؤية الدم خمسة أو ثلاثة أو نحوهما مما لا يزيد على العشرة ، ثم إنهما قصر الحكم على ما بينها وبين شهر . ثم احتمل في الإستبصار أن يراد بالدم فيهما ما بصفة الحيض ، وبالطهر ما بصفة الاستحاضة ( 2 ) ، وفي الإقتصاد : تتحيض المضطربة بسبعة في كل شهر ، أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني ، والمبتدأة بسبعة خاصة ( 3 ) . وفي الخلاف ( 4 ) والجمل والعقود ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والإصباح العكس ( 7 ) ، إلا أن في الخلاف : إن المبتدأة تتحيض بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة . وفي المبسوط ( 8 ) : القطع بتخير المبتدأة بين السبعة أو الثلاثة والعشرة ، وقال : ألزم المتحيرة العمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض والاستحاضة - كما يأتي في الكتاب - وحكي التحيض بسبعة في كل شهر رواية . وكذا ابن حمزة ( 9 ) ، لكن لم يذكر رواية السبعة في المتحيرة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 544 ب 6 من أبواب الحيض ح 2 . ( 2 ) الإستبصار : ج 1 ص 132 ذيل الحديث 454 . ( 3 ) الإقتصاد : ص 247 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 234 المسألة 200 . ( 5 ) الجمل والعقود : ص 46 . ( 6 ) المهذب : ص 37 . ( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 12 و 13 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 47 و 51 . ( 9 ) الوسيلة : ص 60 .